البرهان في تفسير القرآن
و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي[قال: سألت]أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا؟قال: «يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز و جل فإنه يضرب نصف الحد».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ لاََ مُتَّخِذََاتِ أَخْدََانٍ، فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة و هو يستطيع أن يتزوج الحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة». · سورة النساء