البرهان في تفسير القرآن
و عنه: بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، [عن ابن أبي نصر]، عن جميل، عن بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا زنا العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنا ثماني مرات قتل، و أدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ لاََ مُتَّخِذََاتِ أَخْدََانٍ، فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة و هو يستطيع أن يتزوج الحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة». · سورة النساء