البرهان في تفسير القرآن
محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، و ابن أبي عمير، جميعا، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: «كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله عز و جل يقول: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ مََا كََانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاََّ خَطَأً -إلى قوله تعالى- وَ أَعَدَّ لَهُ عَذََاباً عَظِيماً[92-93] · سورة النساء