العياشي، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله: ﴿وَ مََا كََانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاََّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىََ أَهْلِهِ﴾. قال: «إما تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله، و إما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول ﴿فَإِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ -قال-و إن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح ﴿وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ فيما بينه و بين الله، و ليس عليه الدية ﴿وَ إِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثََاقٌ﴾ و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله، و دية مسلمة إلى أهله».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ مََا كََانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاََّ خَطَأً -إلى قوله تعالى- وَ أَعَدَّ لَهُ عَذََاباً عَظِيماً[92-93] · سورة النساء