البرهان في تفسير القرآن
عن معمر بن يحيى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟فقال: «كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ يعني مقرة، و قد بلغت الحنث».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ مََا كََانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاََّ خَطَأً -إلى قوله تعالى- وَ أَعَدَّ لَهُ عَذََاباً عَظِيماً[92-93] · سورة النساء