البرهان في تفسير القرآن
عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «فرض الله على المقيم خمس صلوات، و فرض على المسافر ركعتين تمام، و فرض على الخائف ركعة، و هو قول الله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاََةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يقول: من الركعتين فتصير ركعة».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمََا ألا ترى أن الطواف واجب مفروض، لأن الله ذكرهما في كتابه و صنعهما نبيه (صلى الله عليه و آله)، و كذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (صلى الله عليه و آله) فذكره الله في الكتاب». · سورة النساء