البرهان في تفسير القرآن
عن عبيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) أو أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله: ﴿إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً مَوْقُوتاً﴾. قال: «كتاب واجب، أما إنه ليس مثل وقت الحج و لا رمضان إذا فاتك فقد فاتك، و إن الصلاة إذا صليت فقد صليت».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — حَتََّى تَوََارَتْ بِالْحِجََابِ لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت، و ليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر». · سورة النساء