البرهان في تفسير القرآن
عن زرارة، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، و من النفقة كذا و كذا. قال: «فليس ذلك الشرط بشيء، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا، أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها، فإن ذلك جائز، لا بأس به».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خََافَتْ مِنْ بَعْلِهََا نُشُوزاً أَوْ إِعْرََاضاً فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يُصْلِحََا بَيْنَهُمََا صُلْحاً وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ اَلْأَنْفُسُ اَلشُّحَ[128] · سورة النساء