بحار الأنوار · رقم ٨
⟨وَ قَالَ عليه السلام⟩
لَمَّا أَظْفَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ وَ قَدْ قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَدِدْتُ أَنَّ أَخِي فُلَاناً كَانَ شَاهِدَنَا لِيَرَى مَا نَصَرَكَ اللَّهُ بِهِ عَلَى أَعْدَائِكَ فَقَالَ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 97 — ص 96 · باب 2 لزوم إنكار المنكر و عدم الرضا بالمعصية و أن من رضي بفعل فهو كمن أتاه