عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ، الذي قال الله. فقال: ❮الوجه الذي أمر الله بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، و إن نقص منه أثم: ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام من قصاص الشعر إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا، و ما سوى ذلك فليس من الوجه❯. قال زرارة: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): ألا تخبرني من أين علمت و قلت: إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟فضحك، و قال: «يا زرارة، قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و قد نزل به الكتاب من الله، لأن الله قال:
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ فإذا مسح بشيء من رأسه، أو بشيء من قدميه ما بين أطراف الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه». · سورة المائدة