البرهان في تفسير القرآن
و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جراحات الرجال و النساء في الديات و القصاص، فقال: «الرجال و النساء في القصاص سواء، السن بالسن، و الشجة بالشجة، و الإصبع بالإصبع سواء، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية، و دية النساء ثلث الدية».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ الآية، فسله إلى أولياء المقتول، و حكمه إلينا». · سورة المائدة