البرهان في تفسير القرآن
و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في الرجل يقتل المرأة متعمدا، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: «ذلك لهم، إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، و إن قتلت المرأة الرجل قتلت به و ليس لهم إلا نفسها». و قال: «جراحات الرجال و النساء سواء، فسن المرأة بسن الرجل، و موضحة المرأة بموضحة الرجل، و إصبع المرأة بإصبع الرجل، حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ الآية، فسله إلى أولياء المقتول، و حكمه إلينا». · سورة المائدة