البرهان في تفسير القرآن
قال علي بن إبراهيم: و حدثني أبي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من السحت: ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن». و قد مر معنى السحت في باب تقدم.
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ أَكْلِهِمُ اَلسُّحْتَ[62] 3194/ -علي بن إبراهيم، قال: السحت هو بين الحلال و الحرام، و هو أن يؤاجر الرجل نفسه على حمل المسكر، و لحم الخنزير، و اتخاذ الملاهي، فإجارته نفسه حلال، و من جهة ما يحمل و يعمل سحت. · سورة المائدة