البرهان في تفسير القرآن
العياشي: عن عبد الله بن سنان، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: طالق، أو مماليكه: أحرار، إن شربت حراما و لا حلالا. فقال: أما الحرام فلا يقربه حلف، أو لم يحلف، و أما الحلال فلا يتركه، فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله، لأن الله يقول: ﴿يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تُحَرِّمُوا طَيِّبََاتِ مََا أَحَلَّ اَللََّهُ لَكُمْ﴾ فليس عليه شيء في يمينه من الحلال».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تُحَرِّمُوا طَيِّبََاتِ مََا أَحَلَّ اَللََّهُ لَكُمْ[87] · سورة المائدة