الشيخ: بإسناده عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا». قال: ثم قال: «أتي عمر بقدامة بن مظعون، و قد شرب الخمر، و قامت عليه البينة، فسأل عليا (عليه السلام) فأمره أن يضربه ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين، ليس علي حد، أنا من أهل هذه الآية ﴿لَيْسَ عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ جُنََاحٌ فِيمََا طَعِمُوا﴾ -قال-فقال علي (عليه السلام): لست من أهلها، إن طعام أهلها لهم حلال، ليس يأكلون و لا يشربون إلا ما أحل الله لهم. ثم قال علي (عليه السلام): إن شارب الخمر إذا شرب لم يدر ما يأكل، و لا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ أَطِيعُوا اَللََّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ اِحْذَرُوا -إلى قوله تعالى- وَ اَللََّهُ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ[92-93] 3287/ -علي بن إبراهيم: يقول: لا تعصوا و لا تركنوا إلى الشهوات من الخمر و الميسر فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ يقول: عصيتم فَاعْلَمُوا أَنَّمََا عَلىََ رَسُولِنَا اَلْبَلاََغُ اَلْمُبِينُ إذ قد بلغ و بين فانتهوا. · سورة المائدة