و قال الشيخ الطوسي: و أما الذي رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، و ينتقم الله منه، و النقمة في الآخرة، فلا ينافي ما ذكرناه، لأنه محمول على ما قدمناه من العمد، لأن من تعمد الصيد بعد أن صاد فعليه كفارة واحدة، و إذا كان ناسيا لزمته الكفارة كلما أصاب الصيد، و الذي يدل على ذلك ما رواه:
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفََّارَةٌ طَعََامُ مَسََاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً لِيَذُوقَ وَبََالَ أَمْرِهِ عَفَا اَللََّهُ عَمََّا سَلَفَ وَ مَنْ عََادَ فَيَنْتَقِمُ اَللََّهُ مِنْهُ وَ اَللََّهُ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقََامٍ[95] · سورة المائدة