يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية[خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه]متعمدا [كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا]فهو ممن ينتقم الله منه، و لم يكن عليه الكفارة».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفََّارَةٌ طَعََامُ مَسََاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً لِيَذُوقَ وَبََالَ أَمْرِهِ عَفَا اَللََّهُ عَمََّا سَلَفَ وَ مَنْ عََادَ فَيَنْتَقِمُ اَللََّهُ مِنْهُ وَ اَللََّهُ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقََامٍ[95] · سورة المائدة