سعد بن عبد الله: عن القاسم بن الربيع الوراق و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد ابن سنان، عن مياح المدائني، عن المفضل بن عمر، في كتاب أبي عبد الله (عليه السلام) إليه: «و أما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فإن ذلك لا يجوز، و لا يحل، و ليس هو على ما تأولوا لقول الله عز و جل: ﴿يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا شَهََادَةُ بَيْنِكُمْ إِذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ حِينَ اَلْوَصِيَّةِ اِثْنََانِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرََانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَأَصََابَتْكُمْ مُصِيبَةُ اَلْمَوْتِ﴾ فذلك إذا كان مسافرا، فحضره الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن، من غير أهل ولايته
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — ذََلِكَ أَدْنىََ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهََادَةِ عَلىََ وَجْهِهََا أَوْ يَخََافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمََانٌ بَعْدَ أَيْمََانِهِمْ». · سورة المائدة