بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨يب، تهذيب الأحكام الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
سَأَلَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ كَمْ أُصَلِّي فَقَالَ صَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي.
بحار الأنوار — الجزء 97 — ص 148 · باب 2 زيارته عليه السلام من قريب و ما يستحب أن يعمل في المسجد و فضل مواضعه