العياشي: عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «أ ترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه، و منع من منع من هوان به عليه؟!لا، و لكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع، و جوز لهم أن يأكلوا قصدا، و يشربوا قصدا، و يلبسوا قصدا، و ينكحوا قصدا، و يركبوا قصدا، و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، و يلموا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا، و يشرب حلالا، و يركب حلالا، و ينكح حلالا، و من عدا ذلك كان عليه حراما-ثم قال- ﴿وَ لاََ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاََ يُحِبُّ اَلْمُسْرِفِينَ﴾ أ ترى الله ائتمن رجلا على مال خول له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم و يجزيه فرس بعشرين درهما؟!و يشتري جارية بألف دينار و تجزيه جارية بعشرين دينارا؟!و قال: ﴿وَ لاََ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاََ يُحِبُّ اَلْمُسْرِفِينَ﴾».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. · سورة الأعراف