و عنه: عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قال: «قول الله عز و جل: ﴿قُلْ إِنَّمََا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوََاحِشَ مََا ظَهَرَ مِنْهََا وَ مََا بَطَنَ وَ اَلْإِثْمَ وَ اَلْبَغْيَ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ﴾ فأما قوله: ﴿مََا ظَهَرَ مِنْهََا﴾ يعني الزنا المعلن، و نصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر الفواحش في الجاهلية. و أما قوله عز و جل: ﴿وَ مََا بَطَنَ﴾ يعني ما نكح من أزواج الآباء، لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي (صلى الله عليه و آله) إذا كان للرجل زوجة و مات عنها، تزوجها ابنه من بعده، إذا لم تكن امه، فحرم الله عز و جل ذلك، و أما ﴿اَلْإِثْمَ﴾ فإنها الخمر بعينها».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — قُلْ إِنَّمََا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوََاحِشَ مََا ظَهَرَ مِنْهََا وَ مََا بَطَنَ وَ اَلْإِثْمَ وَ اَلْبَغْيَ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللََّهِ مََا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطََاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اَللََّهِ مََا لاََ تَعْلَمُونَ[33] · سورة الأعراف