البرهان في تفسير القرآن
عن إبراهيم بن محمد، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عما يجب في الضياع؟ فكتب: «الخمس بعد المؤونة». قال: فناظرت أصحابنا، فقالوا: المؤونة بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مؤونة الرجل، فكتبت إليه: إنك قلت: الخمس بعد المؤونة، و إن أصحابنا اختلفوا في المؤونة؟فكتب: «الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مؤونة الرجل و عياله».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىََ وَ اَلْيَتََامىََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللََّهِ وَ مََا أَنْزَلْنََا عَلىََ عَبْدِنََا يَوْمَ اَلْفُرْقََانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعََانِ وَ اَللََّهُ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[41] · سورة الأنفال