عن إسحاق، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن سهم الصفوة، فقال: «كان لرسول الله (صلى الله عليه و آله)، أربعة أخماس للمجاهدين و القوام، و خمس يقسم بين مقسم رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و نحن نقول: هو لنا، و الناس يقولون: ليس لكم، و سهم لذوي القربى و هو لنا، و ثلاثة أسهام لليتامى و المساكين و أبناء السبيل، يقسمه الإمام بينهم، فإن أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى» قال: «يردونها إلينا».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىََ وَ اَلْيَتََامىََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللََّهِ وَ مََا أَنْزَلْنََا عَلىََ عَبْدِنََا يَوْمَ اَلْفُرْقََانِ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعََانِ وَ اَللََّهُ عَلىََ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[41] · سورة الأنفال