البرهان في تفسير القرآن
عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لما اختلف علي بن أبي طالب (عليه السلام) و عثمان ابن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه، و له ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهم مفروض، فقال علي (عليه السلام): ميراثه لذوي قرابته، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ﴾. و قال عثمان: أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين، و لا يرثه أحد من قرابته».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ». · سورة الأنفال