محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): لأي شيء صار الحاج لا يكتب عليه الذنب أربعة أشهر؟ قال: «إن الله عز و جل أباح المشركين الحرم في أربعة أشهر، إذ يقول ﴿فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ ثم وهب لمن حج من المؤمنين الذنوب أربعة أشهر». و روى هذا الحديث ابن بابويه في (العلل): عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام)، مثله.
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اَللََّهِ وَ أَنَّ اَللََّهَ مُخْزِي اَلْكََافِرِينَ وَ أَذََانٌ مِنَ اَللََّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلنََّاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ أَنَّ اَللََّهَ بَرِيءٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ[1-3] · سورة التوبة