عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عبد زنا؟قال: «يجلد نصف الحد». قال: قلت: فإن هو عاد. فقال: «يضرب مثل ذلك». قال: قلت: فإن هو عاد. قال: «لا يزاد على نصف الحد». قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله؟فقال: «نعم، يقتل في الثامنة، إن فعل ذلك ثمان مرات». 4604/ -عن الصباح بن سيابة، قال: أيما مسلم مات و ترك دينا، لم يكن في فساد و على إسراف، فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضيه فعليه إثم ذلك، إن الله يقول: ﴿إِنَّمَا اَلصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اَلْعََامِلِينَ عَلَيْهََا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقََابِ وَ اَلْغََارِمِينَ﴾ فهو من الغارمين، و له سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه.
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ اَلْمَسََاكِينِ هم أهل الزمانة من العميان و العرجان و المجذومين، و جميع أصناف الزمنى من الرجال و النساء و الصبيان. وَ اَلْعََامِلِينَ عَلَيْهََا هم السعاة و الجباة في أخذها و جمعها و حفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها. وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ هم قوم وحدوا الله و لم تدخل المعرفة في قلوبهم من أن محمدا رسول الله، فكان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يتألفهم و يعلمهم كيما يعرفوا، فجعل الله لهم نصيبا في الصدقات كي يعرفوا و يرغبوا». · سورة التوبة