البرهان في تفسير القرآن
الشيخ في (التهذيب): عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن صفوان بن مهران، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تاتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل، أعرفها بإسلامها، ليس لها محرم، فأحملها؟ قال: «فاحملها، فإن المؤمن محرم للمؤمنة». ثم تلا هذه الآية: ﴿وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنََاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيََاءُ بَعْضٍ﴾.
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنََاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيََاءُ بَعْضٍ[71] · سورة التوبة