البرهان في تفسير القرآن
عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، و إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، و كذلك قول الله: ﴿وَ اَلْحََافِظُونَ لِحُدُودِ اَللََّهِ﴾ فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثاني — وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اَللََّهِ تُحْشَرُونَ فليس كما قلت-يا زرارة-فالموت موت، و القتل قتل، و قد قال الله عز و جل: إِنَّ اَللََّهَ اِشْتَرىََ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوََالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقََاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا». · سورة التوبة