البرهان في تفسير القرآن
الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينكح أمته من رجل، أ يفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: «إن كان مملوكه، فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: ﴿عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ﴾ فليس للعبد شيء من الأمر، و إن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثالث — ضَرَبَ اَللََّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ -إلى قوله تعالى- هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلىََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ [75-76] · سورة النحل