البرهان في تفسير القرآن
و عنه: بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: «إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول: ﴿عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ﴾ و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقها».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثالث — ضَرَبَ اَللََّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ -إلى قوله تعالى- هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلىََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ [75-76] · سورة النحل