البرهان في تفسير القرآن
العياشي: عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينكح أمته من رجل. قال: «إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: ﴿عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ﴾ فليس للعبد من الأمر شيء، و إن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثالث — ضَرَبَ اَللََّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ -إلى قوله تعالى- هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلىََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ [75-76] · سورة النحل