البرهان في تفسير القرآن
عن زرارة، عن أبي جعفر و عن أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده». 6096/ -عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: «إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: ﴿عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ﴾ فليس للعبد من الأمر شيء، و إن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثالث — ضَرَبَ اَللََّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ -إلى قوله تعالى- هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلىََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ [75-76] · سورة النحل