الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
البرهان في تفسير القرآن

عن زرارة، عن أبي جعفر و عن أبي عبد الله (عليهما السلام) قال: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده». 6096/ -عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: «إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لأن الله يقول: ﴿‏عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلى‏ََ شَيْ‏ءٍ‏﴾ فليس للعبد من الأمر شي‏ء، و إن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى».

البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثالث — ضَرَبَ اَللََّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلى‏ََ شَيْ‏ءٍ -إلى قوله تعالى- هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى‏ََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ [75-76] · سورة النحل

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.