البرهان في تفسير القرآن
عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في قوله ﴿وَ لاََ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً﴾، قال: «بذل الرجل ماله، و يقعد ليس له مال». قال: فيكون تبذير في حلال؟قال: «نعم».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثالث — وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبىََ حَقَّهُ أعطى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فاطمة فدك، قال عبد الرحمن بن صالح: كتب المأمون إلى عبيد اللّه بن موسى يسأله عن قصّة فدك، فكتب إليه عبيد اللّه بهذا الحديث. رواه الفضيل بن مرزوق، عن عطية، فردّ المأمون فدك إلى ولد فاطمة (عليها السلام) · سورة الإسراء