عن أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين قتلا رجلا، فقال: «يخير وليه أن يقتل أيهما شاء، و يغرم الباقي نصف الدية-أعني دية المقتول-فترد على ورثته، و كذلك إن قتل رجل امرأة، إن قبلوا دية المرأة فذاك، و إن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل و قتلوه، و هو قول الله: ﴿فَقَدْ جَعَلْنََا لِوَلِيِّهِ سُلْطََاناً فَلاََ يُسْرِفْ فِي اَلْقَتْلِ﴾».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثالث — وَ لاََ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللََّهُ إِلاََّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنََا لِوَلِيِّهِ سُلْطََاناً فَلاََ يُسْرِفْ فِي اَلْقَتْلِ إِنَّهُ كََانَ مَنْصُوراً [33] 6348/ -علي بن إبراهيم، في قوله: وَ لاََ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللََّهُ إِلاََّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنََا لِوَلِيِّهِ سُلْطََاناً أي سلطانا على القاتل، فَلاََ يُسْرِفْ فِي اَلْقَتْلِ إِنَّهُ كََانَ مَنْصُوراً أي ينصر ولد المقتول على القاتل. · سورة الإسراء