محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: ﴿وَ دََاوُدَ وَ سُلَيْمََانَ إِذْ يَحْكُمََانِ فِي اَلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ اَلْقَوْمِ﴾. فقال: «لا يكون النفش إلا بالليل، إن على صاحب الحرث أن يحفظه بالنهار، و ليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار، و إنما رعيها بالنهار و أرزاقها، فما أفسدت فليس عليها، و على صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا، و هو النفش، و إن داود (عليه السلام) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم، و حكم سليمان (عليه السلام) الرسل و الثلة، و هو اللبن و الصوف في ذلك العام». و رواه الشيخ في (التهذيب) بإسناده عن الحسين بن سعيد بباقي السند و المتن، إلا أن فيه المعلى بن عثمان، عن أبي بصير، و فيه أيضا: «إنما رعيها و أرزاقها بالنهار، فما أفسدت فليس عليها و لا على صاحبها شيء».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثالث — وَ دََاوُدَ وَ سُلَيْمََانَ إِذْ يَحْكُمََانِ فِي اَلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ اَلْقَوْمِ وَ كُنََّا لِحُكْمِهِمْ شََاهِدِينَ فَفَهَّمْنََاهََا سُلَيْمََانَ وَ كُلاًّ آتَيْنََا حُكْماً وَ عِلْماً [78-79] · سورة الأنبياء