البرهان في تفسير القرآن
و عنه، قال: حدثنا أبي (رحمه الله)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول الله عز و جل: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾، قال: «التفث: تقليم الأظفار، و طرح الوسخ، و طرح الإحرام عنه».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الثالث — ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، قال: «ما يكون من الرجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكة و طاف و تكلم بكلام طيب، كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه». · سورة الحج