الأقسامتحريف القرآن وشرط تفسيره عن أهل البيت عليهم السلامتفسير الآيات
البرهان في تفسير القرآن

محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، و يحيى بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن معاوية بن عمار، قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) نحوا من ثلاثين رجلا، إذ دخل عليه أبي، فرحب به أبو عبد الله (عليه السلام)، و أجلسه إلى جنبه، فأقبل عليه طويلا، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن لأبي معاوية حاجة، فلو خففتم». فقمنا جميعا، فقال لي أبي: ارجع يا معاوية، فرجعت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «هذا ابنك؟». فقال: نعم، و هو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم. قال: «و ما هو؟» قلت: إن المرأة القرشية و الهاشمية تركب، و تضع يدها على رأس الأسود، و ذراعيها على عنقه. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «يا بني، أما تقرأ القرآن؟». قلت: بلى. قال: «اقرأ هذه الآية: ﴿‏لاََ جُنََاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبََائِهِنَّ وَ لاََ أَبْنََائِهِنَّ‏﴾ -حتى بلغ- ﴿‏وَ لاََ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُهُنَّ‏﴾ -ثم قال-يا بني، لا بأس أن يرى المملوك الشعر و الساق». و هذه الآية تأتي-إن شاء الله تعالى-في سورة الأحزاب. عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المملوك يرى شعر مولاته و ساقها، قال: «لا بأس». 7601/ عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن عمار و يونس ابن يعقوب، جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها، إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك». في رواية اخرى: «لا بأس أن ينظر إلى شعرها، إذا كان مأمونا». عنه: عن محمد بن يحيى، عن عبد الله، و أحمد ابني محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك يرى شعر مولاته، قال: «لا بأس». عنه: عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: ﴿‏أَوِ اَلتََّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجََالِ‏﴾ إلى آخر الآية، قال: «الأحمق الذي لا يأتي النساء». عنه: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألته عن اولي الإربة من الرجال، قال: «الأحمق المولى عليه، الذي لا يأتي النساء». عنه: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: «كان بالمدينة رجلان: يسمى أحدهما هيت، و الآخر مانع، فقالا لرجل، و رسول الله (صلى الله عليه و آله) يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله-فعليك بابنة غيلان الثقفية، فإنها شموع، نجلاء، مبتلة، هيفاء، شنباء، إذا جلست 186». تثنت، و إذا تكلمت تغنت، تقبل بأربع، و تدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح. فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «لا أراكما من أولي الإربة من الرجال. فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فعزب بهما إلى مكان يقال له العرايا، و كانا يتسوقان في كل جمعة».

البرهان في تفسير القرآن - الجزء الرابع — أَوْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُهُنَّ أَوِ اَلتََّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجََالِ [31] · سورة النور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.