الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟فقال: «الجلباب، إلا أن تكون أمة، فليس عليها جناح أن تضع خمارها». عنه: بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أحمد، عن يونس، قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها و ذراعها؟ فكتب (عليه السلام): «من قعدن عن النكاح». 7719/ -علي بن إبراهيم، قال: نزلت في العجائز اللاتي قد يئسن من المحيض و التزويج، أن يضعن الثياب، ثم قال: ﴿وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾، قال: أي لا يظهرن للرجال.
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الرابع — وَ اَلْقَوََاعِدُ مِنَ اَلنِّسََاءِ اَللاََّتِي لاََ يَرْجُونَ نِكََاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنََاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيََابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجََاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اَللََّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [60] · سورة النور