البرهان في تفسير القرآن
الطبرسي: روى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل: أيتهما التي قالت إن أبي يدعوك؟قال: «التي تزوج بها». قيل: فأي الأجلين قضى؟قال: «أوفاهما و أبعدهما، عشر سنين». قيل: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط، أو بعد انقضائه؟قال: «قبل أن يمضي». قيل له: فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين، أ يجوز ذلك؟قال: «إن موسى (عليه السلام) علم أنه سيتم له شرطه».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الرابع — قََالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى اِبْنَتَيَّ هََاتَيْنِ عَلىََ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمََانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ [27] · سورة القصص