البرهان في تفسير القرآن
علي بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الربا رباءان: أحدهما حلال، و الآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده و يعوضه بأكثر مما يأخذه، بلا شرط بينهما، فإن أعطاه أكثر مما أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له، و ليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، و هو قوله: ﴿فَلاََ يَرْبُوا عِنْدَ اَللََّهِ﴾، و أما الربا الحرام، فالرجل يقرض قرضا و يشترط أن يرد أكثر مما أخذه، فهذا هو الحرام».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الرابع — وَ مََا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوََالِ اَلنََّاسِ فَلاََ يَرْبُوا عِنْدَ اَللََّهِ [39] · سورة الروم