محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «لو لم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه و آله) بقول الله عز و جل: ﴿وَ مََا كََانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللََّهِ وَ لاََ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوََاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً﴾ حرمن على الحسن و الحسين (عليهما السلام) لقول الله عز و جل: ﴿وَ لاََ تَنْكِحُوا مََا نَكَحَ آبََاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ﴾ و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده». عنه: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول، و ذكر هذه الآية: ﴿وَ وَصَّيْنَا اَلْإِنْسََانَ بِوََالِدَيْهِ حُسْناً﴾، فقال: «رسول الله (صلى الله عليه و آله) أحد الوالدين» فقال عبد الله بن عجلان: من الآخر؟فقال: «علي (عليه السلام)، و نساؤه علينا حرام، و هي لنا خاصة». عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: حدثني سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن البصري: أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة، يقال لها شنباء، و كانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة و حفصة، قالتا: لتغلبنا هذه على رسول الله (صلى الله عليه و آله) بجمالها، فقالتا لها: لا يرى منك رسول الله (صلى الله عليه و آله) حرصا. فلما دخلت على رسول الله (صلى الله عليه و آله) تناولها بيده، فقالت: أعوذ بالله، فانقبضت يد رسول الله (صلى الله عليه و آله) عنها، فطلقها و ألحقها بأهلها. و تزوج رسول الله (صلى الله عليه و آله) امرأة من كندة، بنت أبي الجون، فلما مات إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه و آله) ابن مارية القبطية، قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه. فألحقها رسول الله (صلى الله عليه و آله) بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول الله (صلى الله عليه و آله) و ولي الناس أبو بكر، أتته العامرية و الكندية و قد خطبتا، فاجتمع أبو بكر و عمر، فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب، و إن شئتما الباه. فاختارتا الباه، فتزوجتا، فجذم أحد الرجلين، و جن الآخر. قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل، فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «ما نهى الله عز و جل عن شيء إلا و قد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله (صلى الله عليه و آله) من بعده». و ذكر هاتين: العامرية، و الكندية. ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): «لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أ تحل لابنه؟لقالوا: لا، فرسول الله (صلى الله عليه و آله) أعظم حرمة من آبائهم». و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، نحوه. 8689/ -ابن طاوس في (طرائفه)، قال: و من طرائف ما شهدوا به على عثمان و طلحة ما ذكره السدي في تفسيره للقرآن، في تفسير سورة الأحزاب، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَ مََا كََانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللََّهِ وَ لاََ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوََاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذََلِكُمْ كََانَ عِنْدَ اَللََّهِ عَظِيماً﴾. قال السدي: لما توفي أبو سلمة، و خنيس بن حذافة، و تزوج رسول الله (صلى الله عليه و آله) بامرأتيهما: أم سلمة، و حفصة، قال طلحة و عثمان: أ ينكح محمد (صلى الله عليه و آله) نساءنا إذا متنا و لا ننكح نساءه إذا مات!و الله لو قد مات لقد أجلنا على نسائه بالسهام. و كان طلحة يريد عائشة، و عثمان يريد أم سلمة، فأنزل الله تعالى: ﴿وَ مََا كََانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللََّهِ وَ لاََ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوََاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً﴾ الآية، و أنزل الله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اَللََّهَ كََانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾، و أنزل تعالى: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اَللََّهُ فِي اَلدُّنْيََا وَ اَلْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذََاباً مُهِيناً﴾.
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الرابع — وَ مََا كََانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اَللََّهِ -إلى قوله تعالى- بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً [53-54] · سورة الأحزاب