الشيخ في (التهذيب): بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن أذنية و ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار، و قد قال الله تعالى: ﴿وَ إِنْ فََاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوََاجِكُمْ إِلَى اَلْكُفََّارِ فَعََاقَبْتُمْ فَآتُوا اَلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوََاجُهُمْ مِثْلَ مََا أَنْفَقُوا﴾، ما معنى العقوبة ها هنا؟قال: «أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها-يعني تزوجها بعقب-فإذا هو تزوج بامرأة أخرى فإن على الإمام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الخامس — وَ سْئَلُوا مََا أَنْفَقْتُمْ -إلى قوله تعالى- وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ اَلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ [10-11] 10663/ -علي بن إبراهيم: في وَ سْئَلُوا مََا أَنْفَقْتُمْ يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين · سورة الممتحنة