البرهان في تفسير القرآن
محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها، بشهادة عدلين. فقال: «ليس هذا بطلاق». فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنة؟فقال: «يطلقها إذا طهرت من حيضها، قبل أن يغشاها، بشهادة عدلين، كما قال الله عز و جل في كتابه، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز و جل». فقلت له: فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين؟فقال: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، و قد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته». فقلت: إذا أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق، أ يكون طلاقا؟فقال: «من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الخامس — وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا اَلشَّهََادَةَ لِلََّهِ [2] · سورة الطلاق