البرهان في تفسير القرآن
محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «عدة المرأة التي لا تحيض، و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء». و سألته عن قول الله عز و جل: ﴿إِنِ اِرْتَبْتُمْ﴾، ما الريبة؟فقال: «ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، و لتترك الحيض، و ما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الخامس — وَ اَللاََّئِي يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِسََائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاََثَةُ أَشْهُرٍ وَ اَللاََّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولاََتُ اَلْأَحْمََالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [4] · سورة الطلاق