و عنه: عن حميد بن زياد، عن جعفر بن سماعة، عن علي بن عمران السقا، عن ربعي بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته و هي حبلى، و كان في بطنها اثنان، فوضعت واحدا و بقي واحد. فقال: «تبين بالأول، و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها». و قد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في أول السورة: «النفقة و السكنى في الطلاق الرجعي على الزوج في العدة».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الخامس — أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لاََ تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاََتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتََّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعََاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىََ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمََّا آتََاهُ اَللََّهُ [6-7] · سورة الطلاق