البرهان في تفسير القرآن
الشيخ في (التهذيب): بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: «من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كالصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) فإنها من تمام الصلاة، و من صام و لم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، و من صلى و لم يصل على النبي (صلى الله عليه و آله) و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له، إن الله عز و جل بدأ بها قبل الصلاة، فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكََّى وَ ذَكَرَ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلََّى﴾».
البرهان في تفسير القرآن - الجزء الخامس — قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكََّى قال: زكاة الفطرة، إذا أخرجها قبل صلاة العيد. · سورة الأعلى