بحار الأنوار · رقم ٢
⟨يب، تهذيب الأحكام⟩
مَنْ خَرَجَ زَائِراً عَنْ أَخٍ لَهُ بِأَجْرٍ فَلْيَقُلْ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ عَمَلِ الزِّيَارَةِ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ تَعَبٍ أَوْ نَصَبٍ أَوْ شَعَثٍ أَوْ لُغُوبٍ فَأْجُرْ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَى الْإِمَامِ فَلْيَقُلْ فِي آخِرِ التَّسْلِيمِ السَّلَامُ عَلَيْكَ
بحار الأنوار — الجزء 99 — ص 255 · باب 11 الزيارة بالنيابة عن الأئمة عليه السلام و غيرهم