بحار الأنوار · رقم ٦
⟨ثُمَّ قَالَ وَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الصَّادِقِينَ عليه السلام⟩
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَوْ يَصُومُ يَوْماً أَوْ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ أَوْ يَزُورُ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْ أَحَدَ الْأَئِمَّةِ وَ يَجْعَلُ ثَوَابَ ذَلِكَ لِوَالِدَيْهِ أَوْ لِأَخٍ لَهُ فِي الدِّينِ أَ وَ يَكُونُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ثَوَابٌ فَقَالَ إِنَّ ثَوَابَ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَى مَنْ جَعَلَ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ.
بحار الأنوار — الجزء 99 — ص 259 · باب 11 الزيارة بالنيابة عن الأئمة عليه السلام و غيرهم