عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمر- هل هي محرمة في كتاب الله فإن الناس يعرفون النهي و لا يعرفون التحريم فقال له أبو الحسن: بل هي محرمة، قال: في أي موضع هي محرمة بكتاب الله يا أبا الحسن قال: قول الله تبارك و تعالى: ❮قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ- وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ❯ فأما قوله: «ما ظَهَرَ مِنْها فيعني الزنا المعلن، و نصب الرايات التي [كانت] ترفعها الفواجر في الجاهلية، و أما قوله: «وَ ما بَطَنَ» يعني ما نكح من الآباء- فإن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان للرجل زوجة و مات عنها- تزوجها ابنه من بعده إذا لم يكن أمه، فحرم الله ذلك، و أما الْإِثْمَ فإنها الخمر بعينها و قد قال الله في موضع آخر ❮يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ- قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ❯ فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمر، و الميسر فهي النرد و الشطرنج- و إثمهما كبير كما قال الله- و أما قوله: ❮الْبَغْيَ❯ فهو الزنا سرا- قال: فقال المهدي: هذه و الله فتوى هاشمية.
تفسير العياشي ج٢ — سورة الأعراف (ح 38) · سورة الأعراف