تفسير العياشي - الجزء الثاني
عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لما اختلف علي بن أبي طالب (عليه السلام) و عثمان بن عفان في الرجل- يموت و ليس له عصبة يرثونه، و له ذو قرابة لا يرثونه ليس له سهم مفروض، فقال علي: ميراثه لذوي قرابته، لأن الله تعالى يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» و قال عثمان: أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين و لا يرثه أحد من قرابته.
تفسير العياشي ج٢ — سورة الأنفال (ح 84) · سورة الأنفال